الجمهوريــة اللبنانية  

                        بلديّة بيت مري - عين سعاده

     "قلبٌ على الماضي وعينٌ على المستقبل"

 

الصفحة الرئيسيّة للاتصال بنا English
 
أخبار وأحداث

 

فصل بلدة عين سعاده عن بلدية بيت مري – عين سعاده


 قرار رقم 1574
 فصل بلدة عين سعاده عن بلدية
 بيت مري – عين سعاده
 في قضاء المتن – محافظة جبل لبنان
 واستحداث بلدية مستقلة فيها

إنّ وزير الداخلية والبلديات,
بناءً على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005, (تشكيل الحكومة),
بناءً على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005, (تعيين وزراء بالوكالة),
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة الثانية منه,
بناءً على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 25/2/1985 (فصل قرية عين سعاده عن بلدية بيت مري وإحداث بلدية فيها),
بناءً على الكتاب المقدّم والمسجل لدى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 30/11/2005 تحت رقم 21918,
بناءً على الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 53/2006 بتاريخ 26/1/2006,
يقرّر ما يأتي:
المادة الأولى:
تفصل بلدة عين سعاده عن بلدية بيت مري – عين سعاده, وتنشأ فيها بلدية مستقلة تسمّى "بلدية عين سعاده" ويكون نطاقها الإداري هو النطاق العقاري للبلدة.
المادة الثانية:
"يعدّل إسم بلدية بيت مري – عين سعاده ليصبح إسمها "بلدية بيت مري" ويكون نطاقها الإداري هو النطاق العقاري للبلدة.
المادة الثالثة:
يبقى الأعضاء المنتخبون في بلدية بيت مري – عين سعاده عن بلدة عين سعاده في المجلس البلدي الحالي لحين إجراء انتخابات في بلدية عين سعاده.
المادة الرابعة:
عند إجراء الإنتخابات البلدية في بلدة عين سعاده يجري في ذات الوقت انتخابات لملء المقاعد التي كانت مخصّصة للأعضاء المنتخبين في بلدة عين سعاده في بلدية بيت مري.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 أيّار 2006-09-27 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت
 


أ- في ظل المرسوم الاشتراعي 118/77
أولاً: الضم
1- ضم البلديات القائمة
كان قانون 1963 يشترط أن يكون للبلدية إيراد ذاتي يزيد على ألفي ليرة في حين أن القانون الحالي رفع هذا المبلغ الى ما يزيد على العشرة آلاف ليرة.
فكان من الطبيعي أن تصبح البلديات القائمة على القانون السابق في وضع غير قانوني لا سيما وأن المادة 139 من المرسوم الإشتراعي 118/77 ألغت صراحة أحكام القانون السابق المشار إليها.
لذا, كان لا بدّ للمشترع من لحظ إمكانية تسوية وضع البلديات القائمة التي لا تتجاوز الواردات السنوية الذاتية المقدّرة لكل منها العشرة آلاف ليرة, وذلك عن طريق ضمّها الى بعضها البعض بحيث تعتبر بلدية واحدة شرط أن توحّد بينها العوامل الجغرافية والاقتصادية والعمرانية (المادة 4).
2- ضم القرى:
إنطلاقاً مما تقدّم, وتشجيعاً لإنشاء بلديات في جميع المناطق اللبنانية وعلى جميع المستويات, أجاز قانون البلديات ضم القرى المجاورة والتي توحّد بينها العوامل الجغرافية والاقتصادية والعمرانية أيضاً, في بلدية واحدة. وهكذا يكون المشترع قد حثّ على تعميم الإدارات البلدية في كل مكان لأنّه إذا كانت قرية لا تستوفي أحد شرطي العدد السكّاني والإيراد الذاتي لوحدها, فإن ذلك يصبح ممكناً, بل مؤكداً, عند تلاحمها مع قرية أو عدّة قرى أخرى مجاورة.
3- كيفيّة الضم:
يتم الضم بمرسوم بناء لاقتراح وزير الداخلية (أي وزير الشؤون البلدية والقروية) يحدّد فيه القرى التي تؤلف هذه البلدية, واسمها ومركزها (المادة 4).
ثانياً: السلخ أو الفصل
أ‌- لقد أعطى قانون 1977 (المادة 4) الحق للقرية التي تؤلف بلدية واحدة مع مجموعة من القرى أن تنفصل وتصبح بلدية مستقلة شرط:
- أن يطلب الانفصال أكثرية ثلثي الناخبين فيها.
- أن يزيد عدد أهاليها المقيّدين في سجلات الأحوال الشخصية على الثلاثماية شخص.
- أن تزيد وارداتها السنوية الذاتية على عشرة آلاف ليرة لبنانية.
وقبل صدور هذا النص كان الإجتهاد يعتبر أنه إذا طلبت أكثرية الناخبين المطلقة في قرية تؤلّف مع قرية أخرى أو مجموعة من القرى بلدية موّحدة, سلخ قريتهم عن هذه الأخيرة لتؤلّف بلدية مستقلة, فيحق للحكومة أن تقرّر إجابة الطلب. وهذا الاجتهاد كان يعتبر أن ضم أو فصل قرية عن بلدية موحّدة أمر يعود تقديره الى وزير الداخلية الذي يتمتّع في المجال هذا بسلطة استنسابيّة, ولا يكون قراره بالتالي خاضعاً لرقابة القضاء إلاّ في الحد الأدنى أي لجهة صحة الوقائع فقط.
أمّا في ظل نص المادة 4 من قانون 1977, فإن عملية الضم وحدها تعود لاستنساب السلطة التنفيذية بإعتبار أن النص المذكور لم يلزمها بإجابة الطلب حتماً بل لحظ فقط إمكانية الضم إذا توفّرت شروط معيّنة تستوجب تقدير وجوبها أم لا من قبل الوزير الذي يصدر المرسوم بناءً لاقتراحه.

ب‌- يتم الفصل أو سلخ القرية وفقاً للأصول نفسها التي اتبعت بشأن الضم, أي بمرسوم بناءً لاقتراح وزير الداخلية (أي وزير الشؤون البلدية والقروية), على نحو ما جاء في المقطع الأخير من المادة 4 المذكورة.
أ‌- في ظل القانون التعديلي رقم 665/97
قضى هذا القانون صراحة بإلغاء المادة الرابعة السالف ذكرها بكاملها, دون أن يستبدلها بأحكام أخرى (المادة 45 منه), ولكنه اكتفى, وبكلّ أسف, بالإشارة عرضاً وبصورة غير مباشرة الى لحظ إمكانية إنشاء بلدية واحدة مؤلفة من عدّة قرى دون أن يلحظ كيفية وآلية هذا الضم (المادة 26 منه).
هنا, نشير الى أنه عملاً بالمبادئ العامة للقانون, باتت عملية الضمّ والسلخ أو الفصل, غير جائز صدورها بمرسوم, بل هي أصبحت إثر هذا التعديل, شأناً من شؤون التشريع ويعود إقرارها إذاً للسلطة التشريعية وحدها لأن الأمر يتعلّق بإنشاء شخصية معنوية جديدة, مثل هذا الإنشاء غير ممكن إلاّ بقانون, ما لم ينص هذا الأخير صراحة على خلاف ذلك (كما فعل المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 في المادة الرابعة منه الملغاة). وعليه, وفي مواجهة هذا الفراغ المؤذي, بات الأمر يتطلّب استدراكاً وتعديلاً جديدين بقانون لاحق آخر, وهذا ما نتمنّاه وندعو إليه بإلحاح حرصاً على حسن إدارة واستثمار المرافق العامّة المحلية على الوجه الأفضل, وذلك لأن القانون التعديلي موضوع البحث,بتر الحلول وعسّرها في حين أن النص المعدّل كان أكثر مرونة وأكثر "عصرنة" في هذا المجال.
 

سوق بيت مري
Beit Mery Market

بلدية بيت مري - عين سعاده . جميع الحقوق محفوظة 2009
Best viewed at 1024 x 768

نظام ملاحقة المعاملات

 

 

 

 

خريطة مفصلة